الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٢J
152
-
لكسوتها، أو كانت باعت الكسوة التي سلمها اليها بدارهم، فعليها الزكاة في الوجهين جميعا، وهذا على قول من يقول ان فى الفائدة الزكاة، وهو أكثر القول، والمعمول به عندنا، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: أن الدراهم الموصى بها لمن يحجج عن الموصى وميزها للوصى ولبثت مدة لم يخرج بها أحد، وهى نصاب تام؟
أنه لا زكاة له فيها إلا أن يصح أن ثلث مال الهالك بعد فيه فضل ليرد منه ما يسلم من الزكاة، وألا فلا زكاة فيها، والله أعلم
مسالة:
ومنه: وفيمن زرع قطنا للتجارة، ووجبت عليه زكاة النقد والقطن بعد لم يدرك أيلزمه أن يزكى عنه اذا أدرك الى حول زكاة النقد ان بقى معه، أرأيت وان لم ينفق عليه شيئا من رأس ماله، أو اتفق عليه قليلا أيلزمه فيه زكاة أم لا؟ وهل يجزيه أن يسلم عنه إلا بقدر ما أنفق عليه من رأس ماله أم لا؟ وهل يجزيه أن يزكى عنه قبل أن يدرك وقومه بالثمن أن أدرك ذلك؟
فعلي ما وصفت، ان كان زرعه للتجارة فعليه فيه الزكاة، فان كان القطن غير مدرك فالخيار له، أن أراد يسلم عن غرامته، وان أراد أن يسلم عنه اذا أدرك يسلم منه ربع العشر فله ذلك، ولا تكون زكاته في