الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦-
246 -
غير أن نية الطهارة مع الدخول فيها، وكذلك النية في الصلاة والزكاة والحج مع الفعل لذلك، والنية للصيام وقتها أبعد، وكان التقدير في الصيام كغيره، غير أن الصيام وقته طلوع الفجر وهو وقت لا يتهيأ لأكثر الناس ضبطه لأن أكثرهم فيه نيام، فلو أخذوا أن يكونوا في ذلك الوقت منتبهين لشق عليهم مراعاة وقته، ولحقهم في ذلك ضرر
شديد.
والذا نوى فهو على نيته، وعليه استصحاب النية، واستصحابه لها لا ينقلها الى غير ما دخل فيه ونواه، وبالله التوفيق.
جميع
مسألة:
النية في الطهارة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم أرفع بطهارتي الأحداث للصلاة، وأتوضأ لصلاة كذا وكذا طاعة لله ولرسوله
محمد صلى الله عليه وسلم
مسألة:
من كتاب القناطر: ويستديم النية الى غسل الوجه، فان نسيها عند الوجه فقد شدد بعضهم فى وضوئه أنه لا يجزيه • رجع.
مسألة:
من الزيادة المصافة من الضياء قال: وجدت في الأثر عن رجل توضأ وضوء الصلاة، لم يحضر نية لوضوئه ذلك قال: فسألت عمر بن
المفضل عن ذلك؟