جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧

-

247

-

فقال: اذا أحكم وضوءه وحافظ عليه، وحضرت الصلاة فليصل

قال أبو محمد: هذا قول العراقيين، والمسلمون يذهبون إلى خلاف قولهم في هذا، فان شك أحد من أصحابنا فوافق مخالفينا فقوله متروك

* مسألة:

ومن علم أن الوضوء واجب عليه ولو لم يعلم فرضه من سنته، وكذلك الصلاة اذا قال: انه يعلم ان الصلاة فريضة عليه إلا أنه لا يعلم فرائضها من سننها وقال: ان الله أوجب عليه هذه الصلاة والعالم بذلك أفضل وكذلك الزكاة اذا قال: انها واجبة عليه

فصل

في ترك اسم الله عند الوضوء

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور (وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» •

يدفع

قال أبو سعيد: أما ثبوت الطهارة للصلاة فذلك مما لا وثبوت ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه واجماع الأمة الا ما شذ في غير ترك الا لمخالفة في شيء لا حجة له فيه

وأما ترك التسمية على الوضوء فمعى أنه قد جاء الاختلاف في

انعقاد الوضوء بترك التسمية مع تواطؤ الأمر على الوضوء وصحة الخبر