الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٨-
248
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك وفعله، ومع صحة ذلك عنه، فلا يبعد أن لا ينعقد الوضوء على تركه الن كان الأمر واجبا، وان أدبا فقد ينعقد على تركه ما لم يأت فيه خبر أنه أمر وجوب، فلعله من أجل ذلك اختلف فيه.
مسألة:
من الزيادة المضافة: فاذا قال المتوضئ باسم الله يطهر جسده كله، فاذا لم يقل باسم الله تعالى لم يطهر الا ما مسه الماء.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وان ترك اسم الله عند وصوله فقد ترك ما ينبغى له، ولا نبصر ذلك مما ينقض وضوءه.
قال غيره: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه، فمن ذكر اسم الله بقلبه، وأراد به الله تبارك وتعالى فقد ذكر اسمه «وهذا القول عنه صلى الله عليه وسلم تأكيدا على النية عند الوضوء، والله أعلم.
ومن غيره: وأما ذكر اسم الله عند افتتاح وضوئه فقد جاء بذلك التأكيد، والأمر أحسسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل
ذلك ويأمر به.
ومعى
أنه قد قيل في ترك ذلك على التعمد: ينقض الوضوء الذا كان
كان ذلك على اللقصد إلى مخالفة السنة، ولعله يخرج على العمد اذا