الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣153
-
الحول الثاني، بل الزكاة تجب في وقت ما وجبت عليه زكاة النقد،
والله أعلم
* مسالة:
ومنه: وفي الوالي يجوز له تسليم بعض ما بيده من الزكاة التي قبضها من رعيته لمن قصده من أهل الخلاف، أو من رؤساء أهل النفاق أو من جهال البدوان اذا كانوا فقراء اذا كان مثلا لو أراد انفاذ زكاة نفسه على مثل هؤلاء لما طابت نفسه بتسليم زكاته اليهم كيف يجوز له أن يفرق من زكاة الناس التي هي ثابت فيها على هؤلاء، أم جائز له ذلك من أجل عز الدولة ولا شك عليه في ذلك؟
فعلى ما وصفت، أن الوالى جائز له أن يعطى من زكاتهم من بيت
مال المسلمين على صفتك هذه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفي بيدار السكر اذا كانت تجب عليه زكاة الدراهم، وكان يزكي على دراهم له من قبل، ثم استفاد شيئا من السكر من بيدارته عند وجوب زكاته، هل يحمل على زكاته أم حتى يبيعه ويصير دراهم؟
فعلى ما وصفت، أنه لا يحمل عليه السكر الذي استفاده من بيدارته حتى يبيعه ويصير دراهم قبل أن يسلم زكاته، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى رجل زرع سكرا أو قطنا في أرضه للتجارة على مائة،