الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠250
فيمن توضأ النافلة أو الفريضة وأراد أن يصلى صلاة غيرها
وقد جاء الاختلاف في الوضوء والنية:
مع الوضوء مع
فقال من قال: لا يجزيه اعتقاد الوضوء للصلاة الا ابتدائه، فاذا اعتقد الوضوء لصلاة بعينها أو لصلوات صلى بذلك الوضوء تلك الصلاة أو الصلوات حتى يعلم أنه انتقض، واما اذا لم يني لصلوات، فانما يصلى به ما نوى أن يصلى به من الصلوات وأما ما لم ينوفلا يصلى به.
وقال من قال: ولو لم ينو أن يصلى به صلاة معروفة، فاذا علم أنه لم ينتقض وضوءه ولو لم ينو أن يصلى به تلك الصلاة عند الوضوء.
وقال من قال: لا يصلى به الا ما نوى أن يصلى به.
وقال من قال: يجزيه الاعتقاد للوضوء ما لم يتم الوضوء كله،
بعد
ولو بقيت جارحة، فاذا فرع من وضوئه كله لم يجزه الاعتقاد ذلك وكان القول فيه على ما مضى من الاختلاف
6
وقال من قال: اذا توضا لصلاة فانه يصلى به تلك الصلاة، وان نوى أن يصلى به صلاة أخرى قبل أن يصلى تلك الصلاة التي نواها، أو في دبرها قبل أن يهمل وضوءه أجزأه، وكذلك ان اعتقد لصلاة بعد صلاة في وقت واحد أو أوقات مختلفة.