الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥١-
251
-
وقال من ولم ينره ه الصلاة معروفة الا أنه اعتقد وضوء الفريضة لصلاة الفريضة، فانه يصلى بهذا الوضوء ما لم يعلم أنه انتقض، فان كان نوى صلاة فريضة بعينها كان الاختلاف فيه كما مضى.
قال: اذا توضأ وضوء الفريضة، واعتقد وضوء الفريضة،
وقال من قال: اذا توضأ لصلاة فريضة صلى به ما كان من الصلوات
الفريضة ما لم يعلم أن وضوءه انتقض.
وقال من قال: ولو توضأ لنافلة أو لنسك أو لشيء من الطاعات، فانه يصلى به الفرائض وغير ذلك حتى يعلم أن وضوءه انتقض، وكل هذا من قول المسلمين، ويخرج على مذاهب الحق أن شاء الله
مسألة:
من جواب أبي سعيد: وعمن توضأ للهاجرة ولم يني لغيرها فصلاها في مصلى أو مسجد فلم يزل فى المصلى أو فى المسجد حتى حضرت صلاة
العصر؟
فأحب أن يصلى بوضوء الهاجرة صلاة العصر، ولو لم يكن اعتقد
بعد المهاجرة أنه يصلى به العصر
قلت: هل يجوز له ذلك حتى يعلم أنه أحدث؟
فمعي
أنه قد قيل له ذلك حتى يعلم أنه انتقض، لأنه على طهوره
في الحكم حتى يلعم أنه انتقض.