جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢

-

252

وقيل: ليس له ذلك حتى يعلم أنه لم ينتقض ثم يصلى.

وقيل: ليس له ذلك حتى يكون نوى ذلك لذلك، ولو علم أنه لم ينتقض وكل ذلك عندى يخرج على اللصواب ان شاء الله

قال غيره: قد قيل هذا كله.

وقال من قال: يصلى النافلة بوضوء الفريضة، ولا يصلى الفريضة

بوضوء النافلة.

ومن الكتاب: واذا تطهر الانسان لنافلة؟

جاز له أن يصلى به الفريضة.

ومنه: وان توضأ لنافلة أو لقراءة فى مصحف أو لجنازة أو السجود

قراءة القرآن؟

أجزأه أن يصلى به فريضة، هذا باتفاق منهم فيما علمت •

* مسالة:

ومن جامع أبي محمد: ومن غسل بعض جوارحه، ثم نواه للطهارة:

وبنى على مسحه؟

لم يجزه

لأنه

قدم

عمله على نيته، ولا تكون الطهارة الا بتقديم

النية لها أبسرها