الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢-
252
وقيل: ليس له ذلك حتى يعلم أنه لم ينتقض ثم يصلى.
وقيل: ليس له ذلك حتى يكون نوى ذلك لذلك، ولو علم أنه لم ينتقض وكل ذلك عندى يخرج على اللصواب ان شاء الله
قال غيره: قد قيل هذا كله.
وقال من قال: يصلى النافلة بوضوء الفريضة، ولا يصلى الفريضة
بوضوء النافلة.
ومن الكتاب: واذا تطهر الانسان لنافلة؟
جاز له أن يصلى به الفريضة.
ومنه: وان توضأ لنافلة أو لقراءة فى مصحف أو لجنازة أو السجود
قراءة القرآن؟
أجزأه أن يصلى به فريضة، هذا باتفاق منهم فيما علمت •
* مسالة:
ومن جامع أبي محمد: ومن غسل بعض جوارحه، ثم نواه للطهارة:
وبنى على مسحه؟
لم يجزه
لأنه
قدم
عمله على نيته، ولا تكون الطهارة الا بتقديم
النية لها أبسرها
١٬٥٢٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.