جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٣

253

-

مسألة:

وسألت عن رجل توضأ لصلاة فريضة، فلما أن صار في بعض وضوئه

اعتقد الصلاته ثانية؟

فرفع أبو سعيد عن أتى الحسن رحمه الله أنه قال: ما لم يتم

وضوءه لما اعتقده لما يريد من الصلاة، وجاز ذلك ان شاء الله.