جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٦

-

ويروى أن ابن عباس كرهه ولم يكره من الاغتسال من الجنابة،

وكرهه غيره فى الوضوء والجنابة معا

•

وقال بعضهم: ذلك مباح كله، وا ذلك مباح كله، والله أعلم.

ومنه: واختلفوا في تفريق الوضوء والغسل: فقالت طائفة: لا يجوز حتى يتبع بعضه بعضا

قال أبو سعيد: معانى قول أصحابنا يخرج عندي إن اشتغل المتوضئ بأسباب وضوئه من الماء أو نحوه مما يدخل فى معانى الوضوء، فيفرق ذلك غسل أعضاءه حتى جفت أو لم تجف أن ذلك سواء، ولا بأس ووضوءه تام يبنى على ما كان اشتغاله بمعنى وضوئه، وبقى عليه من أعضائه شيء حتى جف ما مضى أن عليه اعادة ما مضى مع ما بقى على هذا النحو

ومعى

أنه يخرج من قولهم أنه انما عليه وضوء ما بقى من أعضائه، وبيني على ما مضى على كل حال، وكان يعجبنى هذا القول لثبوته عملا، وأنه لا يضيعه بعد ثبوته، ولعل أكثر قولهم القول الأول،

والله أعلم

ومن الكتاب: قال أبو بكر: والختلفوا في تقديم المرء عضوا قبل

عضو:

فروينا عن على أنه قال: ما أبالى اذا تممت وضوئى بأى

أعضائى بدأت.

وقال قوم: يعيد حتى يغسل كلا في موضعه.