جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧

-

257

قال أبو سعيد: يخرج معى فى معانى قول أصحابنا نحو معنى ما ذكر من جميع ما مضى أنه لا يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض الأعضاء على بعض، على كل احل الا على ما في الترتيب في قول بعض، على كل حال الا على ما في الترتيب في قول الله تبارك وتعالى.

ومعى

أنه في بعض قولهم لا يجوز على التعمد، فان فعل على النسيان

جاز وثبت.

وفى بعض قولهم: أنه يجوز الا على أرادته لمخالفة السنة، ولعل أكثر قولهم هذا أنه ان فعل ذلك على غير مخالفة السنة ثبت.

مسألة:

و من جامع أبي م محمد: اختلف الناس في غسل الأعضاء:

فقال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في تلاوة الآية.

وقال بعضهم: لا: لا يجوز إلا على الترتيب الذي ذكر في التلاوة.

وذهب أصحابنا الى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد المتطهر بذلك المفعل مخالفة السنة.

والنظر عندى يوجب أن يكون على الترتيب.

ومن جامع ابن جعفر: كثرة الوضوء من الشيطان.

(م 17 - جواهر الآثار جـ 5)