جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

-

-

وكان الرجل يزكي دراهم من قبل، ثم وجب وقت زكاته وقد أدرك هذا الزرع أو لم يدرك، هل يقوم هذا الزرع ويحمل على الرجل ويزكي عليه أم لا

فعلي صفتك هذه، اذا وجبت زكاة هذا الرجل، وقد أدرك هذا الزرع أنه يسقط عنه بقدر قعادة أرضه ومائه، ويسلم زكاة ما بقى، وان كلن هذا الزرع غضا لم يدرك فانه يحسب على ما أنفق عليه، ويخرج زكاته، والله أعلم

* مسألة:

ومنه: وفى رجل وجبت عليه زكاة فى دراهم فلم يؤدها الى أن حال الحول الثاني، ثم باع مالا له واشترى به مالا آخر أتجب عليه زكاة فى ثمن المال للسنة الأولى وللسنة الثانية أم لا؟ وان وجبت عليه يعجبك أن يسقط عنه من السنة الثانية بقدر السنة الماضية أم يحسب زكاة الجميع، وتؤخذ زكاة السنتين من جميعه

فعلى ما وصفت، اذا باع ماله بعد الحول الثاني فعليه في ثمن المال زكاة سنة واحدة، ولا تلزمه زكاة سنتين فى ثمن المال لأن كل فائدة سنة

محمولة على السنة التي استفاد فيها

وسأصف لك معنى هذه المسألة فى رجل عنده نصاب زكاة وتجب عليه في أول يوم من شهر جمادى الأولى، ثم حال عليه حول فلم يزكه في أول شهر جمادى الأولى، ثم باع ماله ثاني من شهر جمادى يوم الأولى أو بعد ذلك، فعليه زكاة سنتين فى نصابه الأول، ويسقط عنه