جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٨

-

268 -

-

مسألة:

وعن رجل نسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى، هل عليه اعادة؟

ففيه اختلاف: منهم من رأى عليه أن يبدل صلاته

وقال من قال: جازت صلاته على النسيان الا أن يكون نسى المضمضة والاستشاق في غسل الجنابة فانه يبدل صلاته.

ومن غيره: قال: نعم قد قيل انه اذا أدرك ذلك من نسيان المضمضة والاستنشاق أو أحدهما قبل أن يدخل فى الصلاة فعليه البدل، وان دخل في الصلاة فليس عليه اعادة.

وقال من قال: عليه الاعادة ما لم يتم صلاته على النسيان

وقال من قال: عليه الاعادة، ولو أتم صلاته.

وقال من قالَ: اذا نسى فلا شيء عليه ولا اعادة.

قال غيره: فى القول فى نسيان المضمضة والاستنشاق والاختلاف فيها: وعلى قول من يقول بالاعادة لهما فهما مثل سائر الجوارح.

مسألة:

ومن غيره: قلت له: وكذلك ان استنشق وأجرى الماء على ما ظهر من منخريه ولم يولج الماء إلى حيث يصل الاستنشاق أن لو بالغ فيه، وصلى بذلك هل تتم صلاته؟؟