الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٨-
268 -
-
مسألة:
وعن رجل نسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى، هل عليه اعادة؟
ففيه اختلاف: منهم من رأى عليه أن يبدل صلاته
وقال من قال: جازت صلاته على النسيان الا أن يكون نسى المضمضة والاستشاق في غسل الجنابة فانه يبدل صلاته.
ومن غيره: قال: نعم قد قيل انه اذا أدرك ذلك من نسيان المضمضة والاستنشاق أو أحدهما قبل أن يدخل فى الصلاة فعليه البدل، وان دخل في الصلاة فليس عليه اعادة.
وقال من قال: عليه الاعادة ما لم يتم صلاته على النسيان
وقال من قال: عليه الاعادة، ولو أتم صلاته.
وقال من قالَ: اذا نسى فلا شيء عليه ولا اعادة.
قال غيره: فى القول فى نسيان المضمضة والاستنشاق والاختلاف فيها: وعلى قول من يقول بالاعادة لهما فهما مثل سائر الجوارح.
مسألة:
ومن غيره: قلت له: وكذلك ان استنشق وأجرى الماء على ما ظهر من منخريه ولم يولج الماء إلى حيث يصل الاستنشاق أن لو بالغ فيه، وصلى بذلك هل تتم صلاته؟؟