الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٥-
-
من نصابه زكاة السنة الأولى، وأما ثمن المال فعليه فيه زكاة سنة واحدة فافهم ذلك، وما توفيقنا وإياك إلا بالله
* مسألة:
ومن جوابه رحمه الله فيمن أقر لرجل أنه ضمن له بشيء معلوم إلا أنه الى مدة كذا كذا أن في ذلك اختلاف:
فقال من قال من المسلمين: ان القول قول الضامن أنه الى أجل
وقال من قال من المسلمين: إن القول قول المضمون له ولا يقبل قول الضامن أنه الى أجل إلا بالنية، والله أعلم.
* مسالة:
فعلى ما وصفت، أما الأم فلا تحمل على أولادها إلا أن يكون أعنى زكاة الثمار أم لا؟ وتلحقهم المفاوضة أم لا؟
فعلى ما وصفت، أما الأم تحمل على أولادها إلا أن يكون المال مشاعا، وأما الأب فيحمل على ولده ولو كان بالغا اذا كان في حجره،
والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى رجل أسلف رجلا ثلاثين لارية سلفا صحيحا على حب برأو غيره، ونيته لقوته وقوت عياله، وحال عليه شهره الذي يزكي فيه،
١٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.