جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩

-

269.

قال: معى لا يكون مستنشقا اذا غسل ما ظهر

قلت: فان ترك الاستنشاق وحده وتمضمض وصلى متعمدا أو جاهلا هل تتم صلاته؟

قال: أما على العمد فلا أعلم ذلك، وأما على الجهل فأرجو أنه يلحقه

الاختلاف في تمام صلاته ونقضها

قلت له: وكذلك ان تركهما جميعا على الجهل أهو كالتارك

لأحدهما؟

قال: معى أنه مثله في الوضوء.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وأصل الاستنشاق الشم، كأنه اذا أدخله في

أنفه فقد شمه.

مسألة:

تقال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه فلا بأس عليه

الا أن يكون جنبا.

وقال غيره: أحب أن يدخل الرجل أصبعه في فيه اذا توضأ يدلك

أسنانه

وقال محبوب: أظن الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى.