الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩-
269.
قال: معى لا يكون مستنشقا اذا غسل ما ظهر
قلت: فان ترك الاستنشاق وحده وتمضمض وصلى متعمدا أو جاهلا هل تتم صلاته؟
قال: أما على العمد فلا أعلم ذلك، وأما على الجهل فأرجو أنه يلحقه
الاختلاف في تمام صلاته ونقضها
قلت له: وكذلك ان تركهما جميعا على الجهل أهو كالتارك
لأحدهما؟
قال: معى أنه مثله في الوضوء.
مسألة:
من الزيادة المضافة: وأصل الاستنشاق الشم، كأنه اذا أدخله في
أنفه فقد شمه.
مسألة:
تقال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه فلا بأس عليه
الا أن يكون جنبا.
وقال غيره: أحب أن يدخل الرجل أصبعه في فيه اذا توضأ يدلك
أسنانه
وقال محبوب: أظن الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى.
١٬٥٤١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.