الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠270
وقال أبو بكر الموصلى: لا الا اليسرى وكره اليمنى.
وقال بعض: يجزى فى المضمضة بغير ايلاج الأصبع، قال، وأما أنا فلا تطيب نفسى حتى أولج الأصبع.
وفى الأثر: عن أبي إبراهيم فيما أظن أنه لا يدخل المتمضمض والمستنشق أصبعه في فيه ولا في أنفه، الا أن يشاء ذلك
في غسل الوجه في الوضوء
قال أبو بكر: واختلفوا في تخليل اللحية: فكان قوم لا يرون تخليل اللحية واجبا، ومذهب أكثرهم أن ما مر عليه ظاهر اللحية يجزى، وكان عطاء يرى بل أصول اللحية.
وقال سعيد بن جبير: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت،
فاذا نبتت لم يغسلها.
وكان أبو بكر يوجب الاعادة على من ترك غسل أصول الشعر
وقال اسحاق: اذا ترك التخليل عامدا أعاده، ومن روينا عنه أنه
كان يخلل لحيته على بن أبي طالب و ابن عباس.
وقال سعيد والأوزاعي: ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب.
١٬٥٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.