جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠

270

وقال أبو بكر الموصلى: لا الا اليسرى وكره اليمنى.

وقال بعض: يجزى فى المضمضة بغير ايلاج الأصبع، قال، وأما أنا فلا تطيب نفسى حتى أولج الأصبع.

وفى الأثر: عن أبي إبراهيم فيما أظن أنه لا يدخل المتمضمض والمستنشق أصبعه في فيه ولا في أنفه، الا أن يشاء ذلك

في غسل الوجه في الوضوء

قال أبو بكر: واختلفوا في تخليل اللحية: فكان قوم لا يرون تخليل اللحية واجبا، ومذهب أكثرهم أن ما مر عليه ظاهر اللحية يجزى، وكان عطاء يرى بل أصول اللحية.

وقال سعيد بن جبير: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت،

فاذا نبتت لم يغسلها.

وكان أبو بكر يوجب الاعادة على من ترك غسل أصول الشعر

وقال اسحاق: اذا ترك التخليل عامدا أعاده، ومن روينا عنه أنه

كان يخلل لحيته على بن أبي طالب و ابن عباس.

وقال سعيد والأوزاعي: ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب.