جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧١

271

قال أبو بكر: غسل ما تحت شعر اللحية فى الوضوء غير واجب اذا لا حجر تدل على وجوب ذلك

قال أبو سعيد: انه يخرج فى معانى قول أصحابنا شبه ما مضى كله وما يدل عليه، وأكثرهم ما وجدنا يؤكدون في غسل ما أقبل الى الموجه من اللحية لثبوته من الوجه عندى قبل أن تثبت فيه اللحية،

وكذلك الفتيك وهو عندى فيما معى طرف اللحية وأشده مما أقبل

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن الرجل اذا أخذت لحيته شيئا من وجهه، هل عليه إذا أراد أن يتمسح أن يدلك الشعر المتصل من اللحية بوجهه حتى يصل الماء الجلد من تحت الشعر؟

قال: معى أن عليه ذلك في جميع ما كان من وجهه كان فيه

شعر أو لم يكن فيه.

قلت له: فعليه أن يبل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه؟

قال: معى أن بعضا يقول ذلك، وبعضا يقول يمسح اللحية

من فوق الشعر

قلت له: فحد الوجه عندك الى أين من اللحية؟

قال: معى

أنه ما أقبل الى اللحى الأسفل، وأحب أن يكون من

الوجه في الوضوء.