جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢

مسألة:

272

قلت له: أرأيت أن يمسح للصلاة وغمض عينيه متعمدا لذلك،

وصلى بذلك الوضوء، تتم صلاته؟

قال: معى

أنه اذا بالغ فى غسل ما ظهر فقد يؤمر أن يشرب

عينيه الماء ولا يتعمد لفتحهما، ولا تسدهما فان سدهما فلا يبين لي

عليه فساد صلاته

مسألة:

وسألت الموضاح بن عقبة عن غسل الوجه؟

فقال: من الأذن ويرخى عينيه، وليجرى يده على عارضه من لحيته ويخلل ذقنه، ومسح الرأس ثلاثا والأذنين ثلاثا بماء عبيط.

مسألة:

ويخلل المتوضئ لحيته، وكان بعضهم يخلل ما يلى الوجه منها،

وكان ذلك جائزا!.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر، ويخلل لحيته ويخلل أصابعه من بدنه ورجليه عند الوضوء، وفى نسخة ويخلل لحيته، ويخلل بين أصابع يديه ورجليه.