الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢مسألة:
272
قلت له: أرأيت أن يمسح للصلاة وغمض عينيه متعمدا لذلك،
وصلى بذلك الوضوء، تتم صلاته؟
قال: معى
أنه اذا بالغ فى غسل ما ظهر فقد يؤمر أن يشرب
عينيه الماء ولا يتعمد لفتحهما، ولا تسدهما فان سدهما فلا يبين لي
عليه فساد صلاته
مسألة:
وسألت الموضاح بن عقبة عن غسل الوجه؟
فقال: من الأذن ويرخى عينيه، وليجرى يده على عارضه من لحيته ويخلل ذقنه، ومسح الرأس ثلاثا والأذنين ثلاثا بماء عبيط.
مسألة:
ويخلل المتوضئ لحيته، وكان بعضهم يخلل ما يلى الوجه منها،
وكان ذلك جائزا!.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر، ويخلل لحيته ويخلل أصابعه من بدنه ورجليه عند الوضوء، وفى نسخة ويخلل لحيته، ويخلل بين أصابع يديه ورجليه.
١٬٥٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.