الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٣--
273
-
ومن غيره: وقال بعض الفقهاء: بمسح على لحيته مسحا، وكان بعضهم يخلل ما يلى الوجه منها وكل ذلك جائز ان شاء الله
ومن الكتاب: واللحية ليست من مواضع الطهور الا أنه يستحب أيضا أن يخلل فان لم يفعل فلا نقض عليه.
ويؤمر أن يرطب الفتيك وهو ظاهر اللحى الأسفل من أول اللحية
مسألة:
: **
من
من كتاب القناطر: ويدخل الاصبع في محاجر العينين وهو ما يبدأ النقاب منهما، وكذلك موضع الرمض ومجتمع الكحل، فتبقى ذلك أنه عليه السلام فعل ذلك، ويرجو عند ذلك خروج الخطايا من عينيه، وكذلك عند كل عضو • رجع •
كله فقد روى
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: وليس على الناس أن يظلوا الحاجبين ولا العنفقة، ولكن يجرى عليهما الماء، وكان بعض المسلمين يخلل الدقن وهو الموضع الذى فيه الشعر أسفل من العنفقة، وكان سليمان بن عثمان يخلله.
مسألة:
ويؤمر أن يمسح موضع الفتيك وهو ظاهر اللحى الأسفل من الملحية.
:
مسألة:
ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة، وفي حديث عمر
سنا أي يصبه
أنه
يسن
(م 18 - جواهر الآثار ج ه)