جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

274

-

مسألة:

وحد الوجه من منابت شعر الرأس الى الذقن الى الأذنين، سواء ان كان المطهر ذا لحية أو غير لحية، والمنشأ داخل في الوجه وهو البياض الذي بين العارض والأذن، واليس عليه اتصال الماء إلى أصول شعر اللحية.

الدليل على ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ واحدة واحدة. الانسان وطاقته ايصال الماء الى أصول الشعر اذا

وليس في وسع كان كثيفا بمرة واحدة.

* مسالة:

ومن كتاب الشرح: وحد الوجه المأمور بغسله هو ما يواجه صاحبه فحده من أعلى منتهى بقبض جبينه عند الاشكال من رأس الأقرع، أو من ارتفع شعره عن وجهه.

وأما من شعره فى أماكنه فغسله وجهه الى شعر رأسه، ومن أسفله الى ذقنه، ثم يعم بالماء ما خرج من شعر لحيته الى أذنيه، وانما انتهينا بذكر الغسل الى الأذنين للاختلاف بين الفقهاء في منتهى

الوجه اليهما، أو الى دونهما:

فقال بعضهم: الوجه الى الأذنين

وقال بعضهم: مقدمهما من الوجه.

وقال بعضهم: يغسلان مع الوجه.