جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥

-

275

G

وقال بعضهم: المنشأ ليس من الوجه وهو ما بين صفحة الأذن

وصفحة الوجه.

وقال بعض: الوجه الى العظم الثاني دون الوجه، وهذا يوجد لمحمد بن محبوب فى حد الوجه عند الاقتصاص.

وقد قام الدليل أن الأذنين ليستا من الوجه، لما رأينا من اجماعهم على ترك الأمر لمن ترك غسلهما عند غسل الوجه، فدل على أنهما ليستا من الوجه، ووجب استيعاب ما دخل في الاختلاف بغير دليل

ومن الكتاب: ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقيل عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال: أشربوا عيونكم الماء» ومنه: وليس أرى على من توضأ وغسل أن يتعمد لفتح عينيه، ولا يتعمد على أن يغمضهما

قال محمد بن المسبح: الا أن يكون جنبا فييلهما بالماء.

مسألة:

وسألته عن رجل توضأ وهو يغمض عينيه فما أرى بذلك بأسا

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وحد الوجه المفترض غسله من أول منابت

شعر الرأس الى أصل الأذن، ومما أقبل من الوجه إلى الذقن