الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦-
276 -
-
فصل
في غسل اليدين
واختلفوا فى وجوب غسل المرفقين مع الذراعين:
فكان عطاء والشافعي و اسحاق يقولون: يجب ذلك
وقال مالك: الذى أمر به أن يبلغ الى المرفقين.
وقال من قال: لا يجب غسل المرافق
قال أبو سعيد: معى أن عامة قول أصحابنا يخرج بغسل المرفقين، ولعله يجرى فى ذلك اختلافا وأحسب أن معنى قول من قال: لا غسل على المرافق أنهما غاية من الذراعين لقوله: (الى المرافق) فكان قوله: (الى المرافق (غاية لقوله: (ثم أتموا الصيام الى الليل).
ومعنى قول من قال: يغسلها يقول: إنه أمر بغسلهما في قوله، كما قال: (ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم (يعنى مع أموالكم كذلك قال: (واغسلوا أيديكم الى المرافق) ولعله قد قيل يستحب غسل ما بعد المرافق بغير وجوب •
ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء:
قال أبو سعيد: على حسب هذا يخرج فى معاني قول أصحابنا: من الاثم فى الخاتم وتحركه كان هو فى أمر ما يجرى عليه من الحركة في حد الوضوء، يبلغ الماء تحته مع حركته على الموضع ما يجتزأ به من