الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٧-
27
-
الغسل أحرى ذلك عندى، وان لم يكن كذلك فموضعه مما يثبت عليه الغسل، فلابد من حركته حتى يصح لموضعه الغسل في معاني الاعتبار
في موضعه
مسألة:
ومن كتاب الشرح: وغسل اليدين الى المرفقين، كما قال الله عز وجل من ابتدائهما، والمرفقان داخلان فى الغسل بالاجماع، والدليل أنهما حد جنس المذكور.
مسألة:
وغسل اليدين في الوضوء من أطراف الأصابع الى المرفقين، وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما، والله أعلم.
ومن الكتاب: وأما قوله: ويخلل لحيته ويخلل أصابع يديه ورجليه
عند الوضوء هذا يستحب كما قال
الماء
•
وأما قوله: وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أشربوا أعينكم ألا ترى نارا حامية وخلوا أصابعكم قبل أن تخللها النار» •
عسى
فالخبران صح فهو على الندب لأن الاجماع من الأمة يوجب اجازة مسح من لم يشربهما، ولم يخلل الأصابع، ولولا الاجماع لكان هذا الخبر يوجب فرض العمل بذلك عند من يثبت الخبر بذلك، والله
أعلم بذلك