الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٨-
278
*
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: قوله عليه السلام: «خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار» وصفة تخليل الأصابع أن يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمنى، وباطن اليمني على ظاهر. اليسرى، فيخللهما كذلك، والله أعلم. رجع.
*
مسألة:
i
من الزيادة المضافة من الضياء: وقيل: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا بلغ أدار الماء عليهما، والله أعلم.
فصيل
فيمن مسح الرأس في الوضوء
وحفظ الثقة أن أبا عثمان قال: مسح الرأس ضربة بالماء وتردد
ذلك على رأسك ثلاث مرات.
•
ومن طريق بن مسعود: أنه عليه السلام مسح رأسه مرة واحدة، ولا يجوز لماسح رأسه فى الوضوء اذا حمل الماء بكفه أن ينفضه منها، فان فعل ذلك لم يجزه عن المسح، والله أعلم.
مسألة:
وقال الثقة: ان أبا عثمان قال: لا يمنع الرجل مضمضة فاه وهو
صائم.
١٬٥٥٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.