الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦-
-
ثم يقبض أتلزمه فيه زكاة عليه، والله أعلم. هذه المسألة الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله.
* مسالة:
من جواب
رجع الى جواب الشيخ رحمه الله أعنى محمدا ومنه: واذا كان أحد له رأس مال تجب فيه الزكاة مع أحد يضارب اذا أمر من له الحق الذي عنده هذا الحق ليسلم عنه الزكاة، أييراً أم لا؟
فعلى ما وصفت، إذا كان الذى يأمره ثقة أو أمينا فجائز ذلك،
والله أعلم
مسالة:
أو
ومنه: ويجوز دفع الزكاة أو الفطرة للوالي الذي يوليه الامام لمن يأمره الوالى أن يقبض أيضا بغير رأى الامام اذا كان لا يعرف الوالي
كيف سيرته؟
فعلى ما وصفت، أنه جائز دفع المزكلة الوالي الذي يوليه الامام، لأن الامام لا يولى الا ثقة عدلا، وكذك الفطرة، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: أن الصبى يحمل على أبيه فى الزكاة من دراهم أو ثمار، وكذلك ثمرة المال المبتاع بالخيار يحمل على المشترى بالخيار على
ماله الأصل، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى الصبية اذا كان لها حلى ذهب وفضة من يلزم القيام