الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨١- 281 -
-
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: والمستحب للمتوضئ أن يمسح رأسه كفيه من مقدم الرأس الى ما تحويه الجمجمة من خلف، أو الى آخر منابه شعر القفا حتى يخرج من الاختلاف • رجع.
بجميع
مسألة:
ومنه: وسأله سائل عمن شك في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه،
هل له أن يمضى على وضوئه؟
قال: نعم، في حكم الاطمئنانة وأما في الحكم فلا.
قيل له: وكذلك من كان يغسل وجهه فشك فى المضمضة والاستنشاق،
هل له أن يمضى على وضوئه؟
قال: معى أنه مثل الأذنين.
قلت له: فاذا صار فى حد ثالث ثم شك فى الأول، هل له أن يمضى
على وضوئه في الحكم؟
قال: هكذا عندى ثم رجع عن ذلك بعد أن عرضه عليه وقال: ان كان هذا حكم، وكذلك اذا خرج الى الثانى لا فرق في ذلك عندى، ولا
يعجبني هذاا
قلت له: فما دام فى الوضوء ولو فى آخر جارحة فشك في الأولى؟
١٬٥٥٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.