جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨١

- 281 -

-

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام: والمستحب للمتوضئ أن يمسح رأسه كفيه من مقدم الرأس الى ما تحويه الجمجمة من خلف، أو الى آخر منابه شعر القفا حتى يخرج من الاختلاف • رجع.

بجميع

مسألة:

ومنه: وسأله سائل عمن شك في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه،

هل له أن يمضى على وضوئه؟

قال: نعم، في حكم الاطمئنانة وأما في الحكم فلا.

قيل له: وكذلك من كان يغسل وجهه فشك فى المضمضة والاستنشاق،

هل له أن يمضى على وضوئه؟

قال: معى أنه مثل الأذنين.

قلت له: فاذا صار فى حد ثالث ثم شك فى الأول، هل له أن يمضى

على وضوئه في الحكم؟

قال: هكذا عندى ثم رجع عن ذلك بعد أن عرضه عليه وقال: ان كان هذا حكم، وكذلك اذا خرج الى الثانى لا فرق في ذلك عندى، ولا

يعجبني هذاا

قلت له: فما دام فى الوضوء ولو فى آخر جارحة فشك في الأولى؟