الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢--
282
قال: خرج أنه لا يرجع اليه على الاطمئنانة، قال: هكذا عندى
لأنه يعد في حال الوضوء.
قلت: فاذا فرغ من الوضوء فشك في جارحة من وضوئه من آخر جوارحه أو من أول جوارحه، وقد خرج من حال الوضوء لم يكن عليه
أن يرجع في الحكم؟
قال: هكذا عندى.
ومنه: وسألته عمى نسى مسح رأسه ثم ذكره وقد يبس وضوءه كله، هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه من غير أن يعيد الوضوء.
قال: معى أنه قد قيل ذلك، وقيل يبتديء الوضوء.
مسألة:
من الزيادة المضافة: ولا يجوز لماسح رأسه في الوضوء اذا حمل الماء بكفيه أن ينفضه منها، فمن فعل ذلك لم يجزء عن المسح، والله
أعلم
مسألة:
:
وعن ابن عمر أنه كان يرفع عمامته، فيمسح رأسه اذا توضأ وهى
عليه.
ومن الكتاب: وتنازع الناس في مسح الرأس:
١٬٥٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.