جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢

--

282

قال: خرج أنه لا يرجع اليه على الاطمئنانة، قال: هكذا عندى

لأنه يعد في حال الوضوء.

قلت: فاذا فرغ من الوضوء فشك في جارحة من وضوئه من آخر جوارحه أو من أول جوارحه، وقد خرج من حال الوضوء لم يكن عليه

أن يرجع في الحكم؟

قال: هكذا عندى.

ومنه: وسألته عمى نسى مسح رأسه ثم ذكره وقد يبس وضوءه كله، هل يجزيه أن يعيد مسح رأسه من غير أن يعيد الوضوء.

قال: معى أنه قد قيل ذلك، وقيل يبتديء الوضوء.

مسألة:

من الزيادة المضافة: ولا يجوز لماسح رأسه في الوضوء اذا حمل الماء بكفيه أن ينفضه منها، فمن فعل ذلك لم يجزء عن المسح، والله

أعلم

مسألة:

:

وعن ابن عمر أنه كان يرفع عمامته، فيمسح رأسه اذا توضأ وهى

عليه.

ومن الكتاب: وتنازع الناس في مسح الرأس: