جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣

-

283 -

-

فقال قوم: يمسح جميعه.

وقال آخرون: الربع •

وقال آخرون: الثلث.

وقال آخرون: بالناصية.

وقال آخرون: أقل ما يقع عليه اسم ماسح.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ومسح جميع الرأس واجب في الطهارة عند بعض أصحابنا، والنظر عندى يوجبه. ومن غيره:

مسألة:

ويجزى المرأ في مسح رأسها ما يجزى الرجل، فاذا وضعت راحتها على هامتها أجزأها، وفى موضع تمسح برأسها عند الوضوء وذوائبها أطراف الشعر هذا عن أبي المؤثر عن موسى بن على.

الى

قال أبو محمد: المسح على الرأس جائز للرجال والنساء. رجع.

مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: ثم يمسح ثم أذنيه.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يمسح برأسه وأذنيه.