جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

-

-

بأداء زكاتها عنه والذهب والفضة يحمل بعضه على بعض في الزكاة أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الصبية أبوها حيا فانه يؤخذ بزكاة ابنته، وكذلك الوالد ان كان عنده ذهب أو فضة، فان كان أولاده الصغار يحملون عليه على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا.

وأما الذهب والفضة فانه يحمل بعضه على بعض في الزكاة

باللقيمة، وذلك بنظر قيمة الذهب فضة، فان كان اذا

كان جميع

جمع على الفضة ذلك مائتى درهم كان فيه زكاة، وان كان معه من الذهب والفضة ما اذا حمل الفضة على الذهب بالصرف لحق ذلك عشرين مثقالا ذهبا كان فيه الزكاة، فافهم ذلك.

يعبره

وأما ان كان في الذهب شيء مختلط مما لا زكاة فيه فإن ذلك ثقات المسلمين، وكذاك العمود والمشامل والنطل وغير ذلك ه ثقات يعبره المسلمين ويقومونه.

وأما الابنة المراهقة فبعض المسلمين يجعلها كالصبية، وبعض

يجعلها بمنزلة البالغ

•

وأما إذا كانت الصبية يتيمة، فقال بعض المسلمين: ان الموصى

.

والوكيل يخرج عنها زكاة الدراهم.

وقال من قال: لا يخرجها ويدعها في مالها الى أن تبلغ، فاذا

بلغت أخرجها.