جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

ومن غيره: «ويل لبطون الأقدام من النار» فليبالغ في غسل بواطن القدمين والعرقوبين في الوضوء • رجع •

وهذا نهى يوافق ما أوجبت القراءة التى يذهب اليها على أن الأغلب من القراء على ما يذهب اليه، فنحن مع الأغلب منهم، وقد أمر رسول الله صلى الله عيه وسلم بلزوم الجماعة

ودليل من دليل الاجماع أنهم أجمعوا جميعا أن من غسل قدميه فقد أدى الفرائض التي عليه، واختلفوا فيمن مسح عليهما، فنحن معهم فيما اتفقوا عليه، والاجماع حجه والاختلاف فيه ليس بحجة.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: ويخلل لحيته، ويخلل بين أصابع يديه

ورجليه

ومن

الكتاب: وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أشربوا عيونكم الماء لعلها لا ترى نارا حامية وخللوا أصابعكم قبل أن تخلفها النار» وفى نسخة «قبل أن تخلل بمسامير من نار» •

* مسالة:

ومن غيره: وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: «خللوا

النار

يوم

أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من القيامة»، وبلغنا أن النبي صلى عليه وسلم وعلى عائشة السلام، كانت تقول:

عائشة

زوج

خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالنار» وتقول: «ويل للأعقاب

من النار».

(م 19 - جواهر الآثار جـ 5: