جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠

-

290

* مسالة:

وقال: غسل الرجلين أن يعركهما في أول غسله، فاذا خرج آخر

الماء صافيا من غير عرك

مسالة:

من الزيادة المضافة: وجد نقاء للقدمين اذا صببت عليهما الماء

فانصب منهما صاف بغير عرك

وقال أبو ابراهيم: من غمس رجليه بالماء غمساً بلا عرك ولا دلك، أو لم يخلل أصابع رجليه، أو لم يسمح على عرقوبيه ان صلاته تفسد وطهارته حتى يتوضأ جيدا.

ومن صب الماء على رجليه صبا ولم يغسلهما لم يجزه الا أن يكون ممن يرى المسح يجزى معه، لأن المسح لا يكون الا باليد

مسألة:

أرجو عن أبي سعيد: وعن الرجل الذى يتوضأ للصلاة، فاذا بقى عليه

غسل رجليه خاض بهما في الماء قليلا أو كثيرا

قلت: هل يجزئه ذلك عن العرك ويقوم مقام العرك؟

فاذا عمت الحركة موضع الوضوء من رجليه بقدر عركة واحدة من ممر الماء أجزأه ذلك عندى على حسب ما قيل.