جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩١

291 -

-

* مسألة:

والمتوضيء يغسل رجليه بالشمال، ويصب الماء باليمنى ولا يغسلهما

بيديه جميعا.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وأما المسح فوق الخفين من غسل الرجلين فلا يجوز عند أصحابنا، لأنه عندهم بدعة، ولا يرون للماسح عليهما صلاة، ولا الصلاة خلفه

ومن مسح على الخفين الى أن مات فهو هالك، هكذا وجدت في

الضياء.

ومن كتاب القناطر: ويغسل رجله اليمنى ثلاثا، ويخلل بخنصر اليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى، ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى، ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى، ويبلغ بالماء الى أنصاف الساقين

رج

*

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام: وليجتهد في غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما واليبالغ فى غسل أخمص رجليه وعرقوبيه، لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للعراقيب من النار وويل لبطون الأقدام من النار» أراد بذلك من ترك عرقوبيه وباطن قدميه فى الوضوء.