جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

باب

فيمن يتوضأ عاريا وفى الوضوء قائما أو عاريا أيضا ومعاني ذلك

ومن جامع أبي الحسن: ومن قعد في ماء وتوضأ فيه، ولم يره أحد؟

فلا بأس، وبعض شدد في ذلك.

ومن جامع ابن جعفر: ولا يتوضأ المتوضيء وهو عريان ولا قائم، فان فعل فلا نقض عليه الا أن لا يمكنه القعود، وان كان في ماء وتوضأ فيه فلا بأس

ولمن غيره: قال أبو الحواري رحمه الله: ان توضأ قاعدا فهو أحسن، وان توضأ قائما فهو جائز

ومن كتاب الشرح: وأما قوله: ولا يتوضأ المتوضئ وهو عريان ولا قائم، فان فعل فلا نقض عليه الا أن لا يمكنه قعود، فان كان في ماء وتوضأ فيه فلا بأس.

الذي ذكره أنه لا يتوضأ وهو قائم ولا عريان، فهذا النهى عندى على وجه الاستحباب والأدب، وليس بواجب ذلك، ألا ترى الى قوله: فان فعل فلا نقض عليه يدل على ما قلنا.

وقوله: الا أن لا يمكنه القعود عندنا أنه إن أمكنه القعود أو لم يمكنه، فان الطهارة تصح منه على أي حال فعلها قاعدا أو قائما، ويحصل بفعلها

متطهراً