الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣-
293
-
وأما من طريق الأدب فانه يؤمر أن لا يتطهر الا وهو جالس مستتر بثوبه ساترا لمعورته فى ليل كان أو نهار، وقد قال بعض الفقهاء: وأحب أن يكون على عائق المتوضئ فى حال تطهره ثوبا أو خرقة، فهذا الذي ذكرناه يستحسنه الفقهاء، والله أعلم.
فصل
في الوضوء قائما أو عاريا
ومن جامع ابن جعفر: ولا يتوضأ المتوضئ وهي عريان ولا قائم، فان فعل فلا نقض عليه الا أن لا يمكنه القعود.
وان كان فى ماء وتوضأ فيه فلا بأس.
قال الحوارى رحمه الله: انه من توضأ قاعدا فهو حسن، ومن
توضأ قائما فهو جائز
قال غيره: معى أنه أراد لا يتوضأ الانسان قائما وضوء الصلاة ولا عاريا، فأما وضوءه قائما اذا كان لابسا ساترا عورته فيخرج عندى نهى أدب، ولا أعلم فيه حجرا ولا نقضا الا أن القعود عندنا أحسن في الوضوء.
وقد بلغنا أن بعضا أتى بعض أهل العلم ليسأله عن الوضوء قائما فوجده يتوضأ قائما، وأرجو أنه سأل عما أراد أن يسأله عنه؟
فقال له: تراني قائما وتسألني أو نحو هذا.