جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

-

295

لا يجوز وضوءه هنالك عاريا في النهار، ولو لم يره أحد اذا كان في غير

مأمن

ومعى

أنه يخرج في بعض ما قيل انه ما لم يبصره أحد ممن لا يجوز له النظر اليه حتى أتم وضوءه أن وضوءه قام وهو مقصر في ذلك، الا أن يكون في ضرورة عندى فى ذلك.

ومعى أنه يخرج بمعانى الاتفاق اذا توضأ في الليل وفى موضع ستر فى النها أن وضوءه تام حيث ما توضأ على هذا كان في ماء جار أو إناء، وكان على جانب الماء الجارى وهو عار، فكيف ما توضأ في هذا الموضع في الليل أو فى المستر من سكن أو غيره فلم يبصره أحد ممن لا يجوز له النظر اليه أن وضوءه تام.

ولا يجوز له أن ينظر اليه فى ذلك الحال على هذا إلا زوجته أو سريته التي يطأها، ولا يجوز للمرأة فى ذلك الا زوجها والمرأة والرجل عندى فى هذا الوجه فى أمر الوضوء سواء.

واذا ثبت هذا المعنى أن الوضوء ينعقد بمعنى الاتفاق عاريا

اذا كان في موضع ستر أو فى الليل، الذهو لباس.

فمعى أن ذلك أنما هو على هذا السبيل من طريق الاثم لا من طريق أنه لا يثبت الوضوء عاريا، ولو كان من طريق التعرى لم يجز في ليل ولا في نهار فى سترة ولا غيره، كما أنه اذ لا تجوز الصلاة إلا باللباس الذى يستر العورات، فلا يجوز فى ليل ولا في نهار، في سترة