جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

-

1297

-

بل يخرج عندى معنى الاتفاق من قولهم بنقض وضوئه على هذا

الفصل

وأما ان ارتد فى نفسه بغير قول أو فعل فعلى أنه يختلف في وضوئه بذلك ..

وأما سائر الاثم ففيما عندى أنه في نقض الوضوء بذلك، كان من القتل للنفس أو السرق بما يجب به القطع أو سائر ذلك من الكبائر أو الكذب المعتمد عليه، ففى معانى ذلك كله فى نقض الوضوء به اختلاف في قول أصحابنا.

ولعل الاتفاق من قول قومنا وأكثر قولهم انه لا ينقض الوضوء بشيء من ذلك الا من الإحداث من أمر النجاسات وما أشبهها، لا من طريق الاثم بغير معنى ذلك وما يشبهه من الإحداث من أمر الفرجين والملامسة.

ولا يعتمد قبول قومنا ولا منه الاما وافق العدل.

وكذلك ينبغي أن يكون جميع ما جاء لا يقبل منه الا ما وافق العدل، والا فرق بين قول القائلين من الجميع، فمن وافق قوله العدل فهو

العدل، وأيا نعتمد وبه نأخذ واليه نستند.

ومن خالف قوله العدل فلا يجوز قبول غير العدل منه لما تقدم منه من المعدل فى غير ذلك الذى قاله من غير العدل، ولا نقول ان من المسلمين من العلماء المهتدين يقل فى الدين بغير ما يوافق

أحدا