الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨298
-
العدل، ولا ما يخالف العدل، إلا أن يكون منه ذلك على وجه الغلط، أو أن له ثبوت منها، أو تحرق معنى ما قيل عنه مما نقل عنه ذلك، أو الأثر الذي جاء عنه في ذلك.
وقد يكون من علماء قومنا الصحيح من القول وما يوافقون فيه أصحابنا في معنى الدين والرأى، ولا يرد على أحد من الخليقة شيء من
العدل
ولا يجوز ذلك، ولا يقبل من أحد من الخليقة ما يخالف العدل
ولا يجوز ذلك من أمر الدين فيما يكون أحكامه أحكام البدع، وبتحليل الحرام أو تحريم الخلال، أو ما يكون حكمه حكم الدعاوى، فكل ذلك غير جائز قبول باطل منه، ولا رد حق بما يخالف حكم العدل بعلم بباطل ذلك أو بجهل
واذا ثبت معنى الوضوء للمتوضئ عاريا فى موضع ما يجوز بمعانى الاتفاق أو الاختلاف، فسواء عندى كان يتوضأ في الماء قاعدا فيه أو قائما الا أن القعود عندى أحسن فى معنى الأدب والمستر
وأما في معنى اللازم فسواء كان قائما أو قاعدا أو نائما اذا
أحكم وضوءه في موضع واضوئه في موضع ما يجوز
معي
أنه في بعض القول على معنى قول من يقول: الذا كان في موضع الستر ثبت وضوءه عريانا أنه اذا كان فى الماء، وكان الماء ستر سرته اذا قعد أن وضوءه فيه تام، ولو كان فى غير ستر، ولعله يذهب أن الماء في