جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

-

وقال من قال: ان الموحى والوكيل مخيران فى اخراج الزكاة من دراهم

اليتيم، والله أعلم

مسالة:

ومنه: وسأل سائل عمن باع شيئا من الأصول بيع القطع الى أجل بثمن أكثر من نصاب الزكاة وكان البائع تجب عليه الزكاة من قبل، ثم ان المشترى طلب الاقالة من البائع فأقاله قبل انقضاء أجل الحق أو بعد هل تلزم البائع الزكاة فى هذه الدراهم أعنى دراهم الاقالة؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين، الذي يعجبنى من القول وأختى به، وأعمل عليه، أنه يلزم البائع زكاة هذه الدراهم.

قلت له: أرأيت اذا كان البائع سلم زكاة من هذه الدراهم التي باع بها شيئا من ماله، ثم طلب المشترى من البائع الاقالة فأقاله، هل يرد على البائع مما سلمه من الزكاة من هذه الدراهم؟

قال: نعم على القول الذى يعمل عليه من رأى المسلمين، والله

أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل تجب عليه الزكاة فى شهر معلوم، ثم مات هذا الرجل قبل محل هذا الشهر الذى يزكي فيه، ثم حل هذا الصهر قبل