الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٩-
2990
-
ذلك سترة، ويخرج هذه القول فى الرجال لا فى المنساء في نظر الرجال
اليهم
وكذلك عندى اذا ثبت معناه في الرجال من نظر الرجال اليهم،
فمثله عندي في النساء من النساء ومن ذوات محارمهن من الرجال.
وقد يكون الماء عندى سترة ما لم يتقرب الناظر الى القاعد في الماء، فاذا تقرب منه، وصفا الماء القاعد فيه الأن الصافي يصف العورة ولا يسترها الا من بعيد، ولكن اذا كان الماء كدراً لا يصف العورة ولا
يصر
منها، كان عندى سترة على معنى ما قيل في هذا المقول
وهذا القول عندى مطلقا اذا كان ستر السرة من القاعد فيه، ولا يذكر فيه تفسير فى قيام المتوضئ الى ثيابه ليلبسها كان معناه أنه اذا كان في موضع سترة الى أن ينعقد وضواءه وهو مستتر، فقد ثبت وضوءه قيامه الى لبس ثيابه حال آخر لا يدخل فى معنى الوضوء، فان توضأ وقام الى ثيابه فلبسها ولم ينظر اليه أحد لا ممن يجوز له النظر اليه، نظرا يأثم فيه المنظور اليه من التبر بغير عذر لحقه عندى معنى الاختلاف في نقض وضوئه على هذا القول، لأنه قد توضأ وهوا مستتر، وقيامه الى لبس ثيابه غير معنى وضوء، وانما ذلك حدث يدخل على وضوئه الن لم يسلم منه.
وان سلم منه الى أن يلبس ثيابه ولا يدخل عليه في ذلك مأثمه، تم وضوءه على معنى هذا القول، وهذا القول عندى أشبه بمعنى الأصول فى انعقاد أنه ينعقد اذا لم يأثم فى حين الوضوء، اذا ثبت أنه انما
لم