الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠30
ينعقد الوضوء من أجل الحدث فيه، فاذا كان الماء يستره الى تمام الوضوء فمعناه ينعقد الوضوء، وقيامه الى لبس ثيابه حال آخر
يجوز
ويخرج عندى في القول الأول لا ينعقد الوضوء له الا حتى يكون في موضع سترة في حال وضوئه الى أن يلبس ثيابه التي يسلم بها من الاثم، على معنى ما قيل في المجامع فى الليل في شهر رمضان أنه لا له أن يجامع فى آخر الليل، الا أن يكون من الليل في الوقت يجامع فيه ويتطهر من الجنابة قبل أن يصبح، وانما منع فى الأصل في الجماع في النهار، فقد تولد عيله من معنى الخوف أنه لا يغسل قبل الصبح منع الوطء بمعنى اذ لا يخرج من حكم الموطء في وقت الاباحة له الوطء الأن الواطئ لا يكون خارجا من أحكام الوطء حتى يخرج بالطهارة من أحكام الوطء كما لا تكون جارحة الحائض خارجة من حكم الحيض
ولو طهرت من الحيض الا بالتطهر من الحيض فى معنى انقضاء العدة و اطلاق الفرج الوطء وحكم الصلاة والحائض بعد طهرها في معانى أحكام ما يصح منها ما لا يصح في الحيض بمنزلتها، قبل أن تطهر
وكذلك معنى حجر الواطء في معنى النهى فى الوقت الذي لا يخرج الواطئ فيه من أحكام الوطء بالتطهر، وهو مشبه معناه اذا لم يكن يخرج فيه من جماع قبل الصبح، لأن كمال الجماع التطهر، كما كان كمال الحيض التطهر، كذلك يشبه معنا ما قيل في أنه لا يتم الوضوء بستر العورة في حال الوضوء الا بكمال ذلك، الى أن يستر عورته
باللباس، ويصل الى ذلك وهو مستتر، والا فلم يكن له ثبوت معنى حكم الستر على هذا المعنى