الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢302
ولقد قيل: إنه ينهى أن يقوم الانسان منتصبا من مغتسله للبس
ثيابه، أو لمعنى عاريا الا من عذر لا يمكنه الا ذلك
وكذلك ينهى عن ابداء شيء من عورته، ولو كان خاليا في منزله الا من عذر، وهذا كله يخرج عندى على معنى الأدب لا معنى المحارم والمأتم
ومن كتاب قواعد الاسلام: ومكروهات الوضوء عشرة: وهي الاكثار من صب الماء فيه، والزيادة على مغسوله فوق الثلاث، وعلى الواحدة في مسوحه، والوضوء فى موضع الخلاء، والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى، والاقتصار على مرة واحدة لغير العالم، والوضوء من الماء المشمس لأنه يثير البرص، والتواضؤ عريانا ولو كان فى ظلمة وخلوة، والتوضؤ من الماء المضاف، الوضوء بالمنديل مكروه لأنه نكتب له الحسنات مسح ما دام على أعضائه ولم يجف • رجع.
١٬٥٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.