جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣

303

باب

في المتوضئ اذا شك أن وضوءه انتقض وفيمن نسي بعض وضوئه أو تشاغل حتى جف وضوءه وفى وضوء

الشباك والصياد والحطاب وجناء الشوارع والراعي

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واذا أيقن المرء في الطهارة ثم شك في الحدث فهو على طهارته

وروى عن الحسن أنه قال: ان شك فى وضوئه قبل أن يدخل في

الصلاة، فانه يتوضأ، وإن شك وهو في الصلاة مضى في صلاته

قال أبو سيعد: التواطوء من قول أصحابنا أنه اذا ثبت الوضوء فلا يزيله الشك بالأحداث المعرضة له حتى يستيقن المتوضيء انه قد أحدث حدثا به انتقض وضوء.

وأما اذا شك في الوضوء توضأ أو لم يتوضأ.

فمعي

أنه في بعض قولهم أنه ما لم يدخل في الصلاة فعليه الوضوء،

ولا يدخل في الصلاة الا بوضوء على يقين، فاذا دخل في الصلاة ثم

شك توضأ أم لم يتوضأ.

فمعي

أنه يخرج من قولهم: انه لا وضوء عليه لدخوله في حكم الصلاة، وموجب له الحكم أنه لا يدخل في الصلاة الا بحكم بوضوء.

أنه ومعى

من قولهم انه ما لم يتم الصلاة، وبقى عليه حد

فشك أتوضأ أو لم يتوضأ ولم يثبت له علم ذلك؟