الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤304
-
فعليه الوضوء واعادة الصلاة.
وفي مواضع عنه قيل: إن عليه أن يرجع ما لم يكن فرغ من الوضوء كله، وقيل: اذا تعدى الحد الذي شك فيه الى غيره من حدود الوضوء
ثم يكن عليه رجعة شك فيه، الا أن يستيقن أنه ترك ذلك
مسألة:
ومن كتاب الشرح: وأما قوله: ومن اشتك في عضو يحكم وضوءه من بعد أن خرج منه الى العضو الثاني؟
أنه لم
فلا نرى عليه أن يرجع اليه الا أن يستيقن أنه لم يغسله، وكذلك اذا شك في وضوئه كله بعد أن فرغ منه، فلا اعادة عليه، وكذلك حفظ لنا الثقة عن موسى بن على رحمه الله.
قال أبو محمد: اذا خرج من فرض كان قد دخل فيه؟
يعلم وانما يوجب العلم الظاهر من الاستدلال على ذلك، وقد كان قصد بذلك وأراده وهو يتحرى موافقته والتدين بفعله، ثم اعترض الشك عليه فيه، ولم يرفع الشك ما ثبت حكمه بما ذكرنا، والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ومن تيقن حدثا ثم شك هل تظهر أم لم
يتطهر؟
كان على حدثه.