الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧-
-
قال: معى أنه قد قيل ذلك، وقيل يبتدئ الموضوء.
قلت له: فان تمسح بعض وضوئه ثم تشاغل بغيره من أمور الدنيا، هل يجزيه أن بينى على وضوئه من غير أن يبتدئ؟
قال: معى
أنه قد قيل يبتدئ الوضوء اذا جف وضوءه، وقيل
بينى على وضوئه.
مسالة:
وسألت أبا سعيد: عمن يمسح للصلاة بعض الوضوء ثم اشتغل بشيء من أمور الدنيا حتى بيس وضوءه، هل له أن يبنى على وضوئه من
غير أن يبتدئ؟
قال: معى
أنه قد قيل: يبتدئ اذا كان اشتغاله في غير أمر وضوئه
بغير عذره، وأحسب أنه قد قيل يبنى، ولعله قل ما يوجد الا على معاني
اجازة ذلك.
فصيل
ومن جامع ابن جعفر: قال بعض أهل الرأي: من كان في بدنه من حدود الواضوء أو غيره مما ينجس أنه توضأ ثم وصل اليه غسله له غيره أو غسله هو بحجر أو غيره، ثم أتم وضوءه ولم يمسه؟
أنه لا بأس بذلك.
١٬٥٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.