الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨308
الله قال أبو محمد عبد بن محمد بن بركة: هذا قول لا يشبه قول أصحابنا، فان يكن أراد قول مخالفينا من العراق فليس بنا حاجة.
مسألة:
عن أبي المؤثر، عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: فالذي يكون فيه شيء من حدود الرضوء أو غيره من النجس؟
فيتوضأ الانسان حتى اذا صار اليه ولو لم يمسه بيده أو غسله غيره أن وضوءه تام، وروى ذلك عن أبيه محبوب رحمهم
*
مسألة:
الله
ومما يوجد أنه من كتب أبي محمد الحوارى بن محمد: وأما الذي ذكرت من رجل مس قملة وهو متوضئ أعليه أن يتوضأ؟
فلا، وأما البول والدم فانهم اختلفوا فيه:
فمنهم من يقول: اغسله ولا طهور عليه الا مما
خرج
منك
ومنهم من يقول: يطهر اذا مسه والطهور أذهب للريبة وأطيب
للنفس
مسألة:
وسألته عمن أصابته ناجسة في شعر رأسه وهو طويل، ولم يمس
شيئا من بدنه، هل ينتقض رضوءه؟
١٬٥٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.