الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٩-
159 -
أن يقسم الورثة الدراهم الذى خلفها هذا الرجل، وعند وصى هذا شيء من الدراهم بعد لم ينفذه في شيء مما أوصى به الهالك قبل محل هذا الشهر الذي يزكي فيه، أتجب في هذه الدراهم التي عند الوصى الزكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، فى مثل هذه المسألة يجزى فيها الاختلاف بين المسلمين بالرأى:
قال من قال من المسلمين: اذا بقى المال مجتمعا لم يجر فيه القسم الى أن دخل الشهر الذي يزكي فيه الهالك دراهمه، فان الزكاة تجب في هذه الدراهم، وكذلك تجب الزكاة فى الدراهم التي عند الوصى من مال الهالك على أكثر قبول المسلمين، وفيه قول لبعض المسلمين أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة الا أن يصح لكل واحد من الورثة نصاب
تام، يحول عليه حول فحينئذ تجب عليه فيه الزكاة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وما تقول في زارع السكر أيجب عليه جميع ما يحصل منه من مصاص وسفير وحطب المعصرة، ودواب العصير، وغير ذلك، ويؤخذ منه الزكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن الزارع للسكر يؤخذ منه ما يحصل معه من السكر والخمير، وبذور السكر، ويؤخذ منه ربع العشر اذا حال عليه الحول، كانت الزكاة عليه من قبل