جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

-

وأما المصاص والسفير اذا فضل من مؤنة السكر فيعجبني أن

تؤخذ منه.

وأما الدواب التى للعصير وللحطب فلا تؤخذ من ذلك زكاة، وكذلك المعصرة لا زكاة فيها، والله أعلم.

مسألة:

من الحاشية من جواب أبي زياد رحمه الله: وزكاة الصوافي قيل فيما بلغنا فيها ثلاثة أقاويل:

قول: لا زكاة على العمال حتى يبلغ لكل واحد ثلاثين جريا وقول: اذا بلغ حصة العمال ثلاثين جريا أخذ من كل واحد منهم

في حصته الزكاة

وقول: إن الصوافي بمنزلة. (1) فاذا بلغ في الصافية الزكاة

.

أخذ من.

مسألة:

(1) والله أعلم.

ومنه: وما تقول في زارع السكر يسقط من دراهم قعادة الأرض وشراء القاشع والدواب والأجراء وغير ذلك؟

فعلى ما وصفت، لا تخرج الزكاة من شيء من جميع ما ذكرت، و الزكاة في جملة السكر الذي يصح له، والله أعلم.

إلا أن يكون هذا الزارع للسكر زرعه فى أرضه، فيعجبني أن تسقط عنه قيمة قعادة أرضه، وكذلك إذا كان يسقى زرعه السكر بمائه فيعجبني

تسقط عنه، والله أعلم.

(1) بياض بالأصل.