جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠

فلا نقض عليه في ذلك النظر الا أن يكون نظر الى الفرج أو بشهوة، والله أعلم بالصواب

قال غيره: الذي عندنا أن من حد سرة الأمة الى ركبتها بمنزلة الرجال

والله أعلم.

مسألة:

وعمن نظر إلى ركبة رجل أو فخذه أو سرته عامدا، هل عليه

نقض؟

فعلى ما وصفت، فالركبة فى بعض القول والفخذ أشد من السرة، وليس على من نظر السرة متعمدا نقض.

وأما المركبة والفخذ فقد يوجد أحسب في ذلك اختلافا،

-

T

والمعل بعضهم لم يوجب النقض، وبعض يوجب النقض على من نظر التعمد، فانظر ما كتبنا به اليك، ولا تقبل الا ما وافق الأثر في قول أهل البصر، فما خالف الحق فهو منا ونستغفر الله من

خطئنا.

قال غيره: وعندنا أن بعضا فرق بين الركبة والفخذ، فألزم النقض بنظر الفخذ، ولم ير ذلك في المركبة.

قال المضيف: وقال بشير رحمه الله: فالذي حفظنا عمن حفظ عنه، أن المركبة والسرة ليستا بعورتين، ولا يؤثم النظر ولا كشفهما، والنظر

المجرم عنده ما جاز من حد منابت الشعر الى حد مستغلظ الفخذين