الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢١مسألة:
-
321
أبو المؤثر وغيره: ان كشف الركبة والسرة ونظرهما محرم ينقض
الموضوء.
وروى عن بشير بن محمد بن محبوب: أن المحرم عنده من ذلك ما كان من حد منابت الشعر الى مستغلظ الفخذين
وقول: إن العورة ما بين السرة الى الركبة، وهما غير داخلتين
في العورة.
مسالة:
أحسب عن أبى ابراهيم: وسألته عن رجل نظر الى كف امرأة متعمدا،
وهو على وضوء، هل عليه نقض وضوئه؟
قال: لا.
قلت: فان مس كفها أترى أن عليه نقض وضوئه؟
قال: لا.
قال: وكل شيء جاز النظر اليه جاز مسه.
B
مسالة:
عن أبى ابراهيم: فيمن قال وهو على وضوء: هذا بول هذا
الصبي، أو بول فلان أراد بذلك الشتم؟
(م 21 - جواهر الآثار ج ه)
١٬٥٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.