جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢١

مسألة:

-

321

أبو المؤثر وغيره: ان كشف الركبة والسرة ونظرهما محرم ينقض

الموضوء.

وروى عن بشير بن محمد بن محبوب: أن المحرم عنده من ذلك ما كان من حد منابت الشعر الى مستغلظ الفخذين

وقول: إن العورة ما بين السرة الى الركبة، وهما غير داخلتين

في العورة.

مسالة:

أحسب عن أبى ابراهيم: وسألته عن رجل نظر الى كف امرأة متعمدا،

وهو على وضوء، هل عليه نقض وضوئه؟

قال: لا.

قلت: فان مس كفها أترى أن عليه نقض وضوئه؟

قال: لا.

قال: وكل شيء جاز النظر اليه جاز مسه.

B

مسالة:

عن أبى ابراهيم: فيمن قال وهو على وضوء: هذا بول هذا

الصبي، أو بول فلان أراد بذلك الشتم؟

(م 21 - جواهر الآثار ج ه)