الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٢-
322
-
قال: عليه الوضوء.
ومن غيره: وقال من قال: لا اعادة عليه وعليه التوبة من الشتم.
مسألة:.
واعمن مس احليله وهو على وضوء؟
قال أبو ابراهيم: حتى يمس الثقبين وهو رأى موسى بن على
رحمه الله.
وأما غيره فقد قال غير ذلك.
ومن غيره: وقال من قال: ان مس الثقبين خطأ لم ينقض عليه، وان من الثقبين متعمدا نقض ولا اختلاف في ذلك فيما قيل في قول مس
أصحابنا، والله أعلم …
مسألة:
وسئل عن رجل نظر الى فرج امرأة، فلما عرف أنه خرج غض نظره، ثم نظر ثانية لينظر استترت أم لا، ما تكون هذه النظرة الثانية
خطأ أم عمدا؟
قال: معى أنه خطأ.
١٬٥٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.